Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Safavid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ (الأصل) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور أنه حجة، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع، والشهيد الأول - في القواعد - استعمل لفظ الأصل في مواضع، منها صحيح، ومنها لا يظهر له وجه.
قال: " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " (1).
وقال: " الأصل أن النية فعل المكلف، ولا أثر لنية غيره " (2).
وقال: الأصل عدم بلوغ الماء كرا " (3).
وقال: " قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " (4).
وقال: " الأصل صحة البيع " (5).
وقال: " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع (6).
وقال: " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " (7).
وقال: " قد يتعارض الأصل والظاهر " (8).
وقال: " الأصل عدم تقدم الاسلام " (9).
وقال: " الأصل عدم صحة العقد " (10).
وقال: " الأصل السلامة من العلة " (11).
وقال: " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " (12).
وقال: " الأصل في الكلام الحقيقة " (13).
Halaman 196
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272