Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Safavid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وهذه الرواية في الكافي، في باب حجج الله على خلقه (1).
وروى ابن بابويه أيضا، بسنده: " عن حفص بن غياث القاضي، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم " (2).
وفي النوادر من المعيشة من الكافي، بسنده: " عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (3).
وبمعناه رواية أخرى عنه أيضا عليه السلام (4).
ونقل عن كتاب المحاسن للبرقي: أنه روى عن " أبيه [عن النضر بن سويد] (5)، عن درست ابن أبي منصور، عن محمد بن حكيم، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها - ووضع يده علي فيه (6) - فقلت: ولم ذاك (7)؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى الناس بما اكتفوا به على عهده، وما يحتاجون إليه [من بعده] (8) إليه إلى يوم القيامة " (9).
وقد يتوهم منافاة هذه الرواية للروايات السابقة، والحق عدمها، لأنها
Halaman 181
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272