2The Desire to Grasp the Intentionالأمنية في إدراك النيةAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1404 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreMaliki jurisprudencePurification and Prayeralmsgiving•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوَلم لم يقل ﵇ الْأَفْعَال بِالنِّيَّاتِ بل قَالَ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَمَا الْفرق بَين عمل وَفعل وصنع وَأثر وبرأ وَخلق وأوجد واخترع وابتدع وَأَنْشَأَ وَهل هِيَ مترادفه أَو متباينة٢ - وَمِنْهَا قَول بعض الْفُضَلَاء لم اشْترطت النِّيَّة فِي الذَّبَائِح مَعَ انها لَيست عبَادَة وَالنِّيَّة إِنَّمَا تشْتَرط فِي الْعِبَادَات كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَنَحْوهَا٣ - وَمِنْهَا مَا قَالَه بعض الْفُضَلَاء الْأَعْيَان من أَنه يحْكى الْإِجْمَاع فِي أَن النَّاظر الأول الَّذِي يتَوَصَّل بِهِ الى إِثْبَات الصَّانِع يتَعَذَّر الْقَصْد الى التَّقَرُّب بِهِ قَالَ وحكاية الْإِجْمَاع فِي تعذره يعد إشْكَالًا فَإِن غَايَة النّظر فِي النّظر الأول ان يكون شاكا فِي أَن لَهُ إِلَهًا أوجب عَلَيْهِ النّظر أم لَا وَقصد التَّقَرُّب بالمشكوك فِيهِ غير مُتَعَذر فَإِنَّهُ وَقع فِي الشَّرِيعَة المحمدية الَّتِي هِيَ أكمل الشَّرَائِع فِي غير مَا موطن وَله مثلالأول إِذا شكّ هَل صلى أم لَا يجب عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي ويقصد بِصَلَاتِهِ التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك٢ - الثَّانِي إِذا شكّ فِي صَلَاة من الْخمس وَجب عَلَيْهِ ان يُصَلِّي خمس صلوَات يَنْوِي بهَا التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك فِي كل صَلَاة بِوَجْه الْقَصْد اليها٣ - الثَّالِث إِذا شكّ هَل تطهر أم لَا وَجب عَلَيْهِ التطهر وَيَنْوِي بِهِ التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك فِي وجوب الْوضُوء عَلَيْهِ٤ - الرَّابِع اذا شكّ هَل صلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بالرابعة وَيُمكن أَن يَنْوِي بهَا التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك٥ - الْخَامِس اذا شكّ هَل صَامَ أم لَا وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم وَيَنْوِي بِهِ التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك ونظائره كَثِيره1 / 4SalinKongsiTanya AI