التوضيح في حل غوامض التنقيح
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Editor
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Wilayah-wilayah
•Uzbekistan
Empayar & Era
Ilkhanid
Carian terkini anda akan muncul di sini
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Ubaidullah ibn Mas'ud ibn Taj al-Shari'ah (d. 747 / 1346)التوضيح في حل غوامض التنقيح
Editor
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
ففي حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالى وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير فقوله صلاح الصرف أي صلاح المحل وهو عين الشاة مثلا للصرف إلى الفقير وقوله ليصير مصروفا علة غائية للصلاح أي صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير ليصير مصروفا إليه بدوام يده فقوله إلى الفقير يتعلق بالصرف وبابتداء اليد يتعلق بالوقوع وليصير يتعلق بالصلاح وبدوام يده يتعلق بقوله مصروفا وقوله حكما شرعيا خبر صار فهذا الحكم هو الحكم الثاني المذكور وفي قوله إن الصدقة واقعة في الابتداء لله وفي البقاء مصروف إلى الفقير بيان أن الصدقة ليست في الابتداء حق الفقير حتى يلزم تغيير حقه من غير إذنه وهذه المسألة مع هذه العبارة من مشكلات كتب أصحابنا في الأصول
Halaman 129
Masukkan nombor halaman antara 1 - 469