112

Tawassut

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Editor

باحو مصطفى

Penerbit

دار الضياء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

مصر

على رأس مال صاحبه محرم عليه.
فكما لا يجوز لصاحب الربا أخذه بعد إسلامه، فكذلك لا يجوز لصاحب الخمر أن يأخذها بعد إسلامه.
فأما إسلام الذي عليه الربا فوازنه (...) (١) الذي عليه الخمر على ما نصه مالك ﵀، وهذا بين لمن تأمله (إن) (٢) شاء الله، فاعلم ذلك.

(١) بتر في الأصل بمقدار كلمة.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 116