The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
والماء، وهو قول جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة.
وذهبت طائفة من العلماء كابن قتيبة، والقاضي أبي يعلى في تعليقه، وأبي البركات : أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية، والوضوء ربع ذلك(١).
*****
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً: ((بل الأظهر أن الصاع أربعة أمداد بمد الإنسان، وهو ملء كفيه مجتمعين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين، ولم يكن الصاع العراقي معروفاً عند النبي ﷺ ولا كانت العرب تعرفه، وإنما كانت تعرف المد الذي هو ملء الكفين، وهو الذي يسهل على المسلم في كل عصر ومصر أن يقدر به. والله أعلم)).
49