ج : المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها، فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو المعروف عن الصحابة ؛ ولأن ردته كمرض موته.
س ١٠١١ : هل الزنديق يرث ويورث ؟
ج : الزنديق منافق يرث ويورث ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاً ولا جعله فيئاً. فعلم أن التوارث مداره على النصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه الظاهر إجماعاً.
س ١٠١٢: إذا قال السيد لعبده : أنت حر مع موت أبيك. هل يرثه ؟ مع التعليل.
ج : إذا قال السيد لعبده : أنت حر مع موت أبيك ورثه ؛ لسبق الحرية الإرث.
س ١٠١٣: ما الحكم إن قال : أنت حر عقب موته، أو : إذا مات أبوك فأنت حر ؟
ج : إن قال : أنت حر عقب موته، أو : إذا مات أبوك فأنت حر، فهذا يتخرج على وجهين: بناء على أن الأهلية إذا حدثت مع الحكم: هل يكفي ذلك أم لا بد من تقدمها ؟
*****
409
المسائل الشرعية
على
الاختيارات الفقهية
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah | Usul