The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه، والرأس للمشقة لا للتعذر، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها.
س ٧٠: ما قول من اشترط الطهارة لشد الحوائل؟ وما الذي يرجح؟
ج : فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها الحوائل البدلية، فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة.
قلت : النقل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء، وإلا فكالخف إذا خلعه، وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه، وتعالى أعلم.
*****
40