ج : الصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة، إذا قصد به نصر الإسلام. وأخذ السبق عليه أخذ بالحق ؛ فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض، إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(١)، وهو أحد الوجهين في المذهب.
قلت : وظاهر ذلك : جواز الرهان في العلم وفاقاً للحنفية ؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم. والله أعلم.
س ٨٢٣: هل تجوز المسابقة بلا محلل ؟
ج : تجوز المسابقة بلا محلل ولو أخرجه المتسابقان.
س ٨٢٤: هل تصح شروط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة ؟ مع التعليل.
ج : تصح شروط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة ؛ لأنه مما يعين على الرمي.