272

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Penerbit

مكتبة الرشد

Tahun Penerbitan

1429 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

س ٦٥٥: ما الحكم إذا بدا صلاح بعض شجرة هل يجوز بيعها ؟

ج: إذا بدا صلاح بعض شجرة جاز بيعها، وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد، وقول الليث بن سعد. وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة.

س ٦٥٦ : ما الحكم إن أصاب ذلك الزرع الذي يجوز بيعه جائحة لا يمكن ضمانها ؟

ج : إن أصاب ذلك، أو أصاب الزرع الذي جائحة، ولو من جراد أو جيش لا يمكن تضمينه : فمن ضمان بائعه، إن لم يفرط المشتري.

وثبتت الجائحة في المزارع، كما إذا اكترى الأرض بألف مثلاً، وكانت تساوي بالجائحة سبعمائة. وبعض الناس يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الإجماع وهو غلط، فإن الذي في المغني أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع، لا يكون كالثمرة المشتراة، فهذا ما فيه خلاف، وإنما الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتها، فيكون كما لو انقطع الماء عن الرحى.

س ٦٥٧: هل تثبت الجائحة في المزارع؟ ولو قال في الإجارة : إنه أجره إياها مقيلاً أو مضيفاً أو مراحاً أو مزروعاً؟

ج : تثبت الجائحة في المزارع. ولو قال في الإجارة : إنه أجره إياها مقيلاً أو مضيفاً أو مراحاً أو مزرعاً.

وتثبت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه، وحكم بذلك أبو الفضل سليمان بن جعفر المقدسي.

272