204

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Penerbit

مكتبة الرشد

Tahun Penerbitan

1429 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

أقطع أرضاً بأرض مصر أو غيرها العشر.

قلت : والمراد ما عدا أرض الذمي، فإنه لو جعل داره بستاناً أو مزرعة أو رضخ الإمام له من الغنيمة، فإنه لا يبني فيها. نقله الجماعة عن الإمام أحمد، والله أعلم.

ويلحق بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً في مكان جاهلي أو طريق غير مسلوك.

فصل

س ٤٥٦: هل يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً ؟

ج: يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً، ويقوى على قول من يقول : تجب الزكاة في عين المال.

فصل

س ٤٥٧ : هل يجزئ في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث ؟

ج : يجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث. وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.

س ٤٥٨ : اشرح العبارة التالية : ((ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة».

204