201

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Penerbit

مكتبة الرشد

Tahun Penerbitan

1429 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

س ٤٤٧: ما الحكم فيمن صودر على أداء مال وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه؟

ج : من صودر على أداء مال، وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه، فلهم الرجوع عليه ؛ لأنهم ظلموا من أجله ولأجل ماله، والطالب مقصوده ماله لا مالهم.

س ٤٤٨: ما الحكم فيمن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه؟

ج: من لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه، رجع في أظهر قولي العلماء.

س ٤٤٩: ما الحكم لو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة؟

ج : لو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة. فالصواب : الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه، وجعله أبو العباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركناً أو شرطاً عند المأموم.

*****

201