101

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Penerbit

مكتبة الرشد

Tahun Penerbitan

1429 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المعاينة؟ ولماذا؟

ج : قال ابن حامد وابن عقيل في ((الواضح)) وأبو المعالي: لو صلى إلى الحجر من فرضه المعاينة لم تصح صلاته؛ لأنه في المشاهدة والعيان، ليس من الكعبة البيت الحرام، وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت، فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة احتياطاً للعبادتين.

وقال القاضي في ((التعليق)): يجوز التوجه إليه في الصلاة، وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة.

قال أبو العباس: وهذا قياس المذهب؛ لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة، وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير. ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر، فقال: لا يصلي في الحجر، الحجر من البيت.

قال أبو العباس: والحجر جميعه ليس من البيت، وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة.

*****

101