86At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوَالصَّحِيح الْوُجُوب وَبِه جزم فِي الرَّوْضَة وَنقل عَن ابْن الْمُنْذر أَن الشَّافِعِي نَص عَلَيْهِ وعَلى أَنه يسْقط عَنهُ بِالْإِسْلَامِ ذكر ذَلِك قبيل عقد الْجِزْيَة قَالَ بِخِلَاف كَفَّارَة الظِّهَار وَالْقَتْل وَالْيَمِين وَنَحْوهَا فَإِنَّهَا لَا تسْقط بِالْإِسْلَامِ على الصَّحِيح وَالْفرق تعلق حق الْآدَمِيّالثَّانِي إِذا تعاطى شَيْئا يُوجب الْكَفَّارَة على الْمُسلم وَجَبت عَلَيْهِ كَمَا إِذا حلف بَين يَدي القَاضِي مثلا على حق ثمَّ قَامَت فِيهِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة فَإِنَّهُ يلْزمه الْكَفَّارَة كَمَا جزم بِهِ فِي الرَّوْضَة وَتَقَدَّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِالثَّالِث إِذا نذر شَيْئا فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الْقيام بِهِ وَقيل يلْزمه إِذا أسلم وَالْوُجُوب فِي المالي هُوَ الْقيَاس سَوَاء أسلم أم لَا فَإِن النِّيَّة لَا تجب فِيهِ وَلِهَذَا يَصح مِنْهُ الْعتْق وَالصَّدََقَة وَالْوَقْف وَنَحْوهَا1 / 128SalinKongsiTanya AI