358At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukفصل فِي الشَّرْط وَفِيه مسَائِلمَسْأَلَة ١إِذا قيد بِهِ أحد المتعاطفين فَمُقْتَضى كَلَام الْبَيْضَاوِيّ فِي الْمِنْهَاج انه يعود إِلَيْهِمَا بالِاتِّفَاقِ فَإِنَّهُ لما حكى خلاف أبي حنيفَة فِي الِاسْتِثْنَاء اسْتدلَّ عَلَيْهِ بقوله لنا الأَصْل اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي المتعلقات كالشرط وَالْحَال وَغَيرهمَا فَكَذَلِك الِاسْتِثْنَاء هَذِه عِبَارَته وَقد صرح الإِمَام فِي الْمَحْصُول بذلك فَقَالَ إِن الْحَنَفِيَّة قد وافقونا على عود الشَّرْط إِلَى الْجَمِيع وَنقل فِي الْكَلَام على التَّخْصِيص بِالشّرطِ عَن بعض الأدباء أَن الشَّرْط يخْتَص بِالْجُمْلَةِ الَّتِي تليه فَإِن تقدم اخْتصَّ بِالْأولَى وَإِن تَأَخّر اخْتصَّ بالثانيه ثمَّ قَالَ وَالْمُخْتَار الْوَقْف كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاء وَسوى ابْن الْحَاجِب بَينه وَبَين الِاسْتِثْنَاء1 / 401SalinKongsiTanya AI