309

At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usool

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد حسن هيتو

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Lokasi Penerbit

بيروت

مُشكل لأَنا نعلم بِالْعَادَةِ أَن المُرَاد هُوَ الْأَجْنَبِيّ
الثَّانِي عشر إِذا قَالَ وَالله لَا يدْخل دَاري أحد وَلَا يلبس ثوبي أحد فَلَا يدْخل الْحَالِف لِأَن النكرَة مُغَايرَة للمعرفة فَلَا يدْخل تحتهَا
وَلَو عرف نَفسه بِإِضَافَة الْفِعْل بِأَن قَالَ لَا ألبس هَذَا الْقَمِيص أحدا أَو عرف غَيره بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ فَقَالَ لَا يدْخل دَار فلَان أحد أَو لَا يلبس قَمِيصه أحد فَإِنَّهُ لَا يدْخل الْمُضَاف إِلَيْهِ لِأَنَّهُ صَار مُعَرفا
وَكَذَا لَو قَالَ لَا يقطع هَذِه الْيَد أحد وَأَشَارَ إِلَى يَده فَإِن الْحَالِف لَا يدْخل وَكَذَا نقل الرَّافِعِيّ هَذِه الْفُرُوع كلهَا فِي آخر كتاب الْأَيْمَان عَن الْحَنَفِيَّة ثمَّ قَالَ وَقد يتَوَقَّف فِي هَذِه الصُّورَة الْأَخِيرَة وَالسَّابِق إِلَى الْفَهم فِي غَيرهَا مَا ذَكرُوهُ وَيجوز أَن تخرج الصُّورَة الأولى على الْخلاف فِي أَن الْمُتَكَلّم هَل ينْدَرج تَحت الْعُمُوم أم لَا انْتهى كَلَام الرَّافِعِيّ زَاد النَّوَوِيّ فَقَالَ قلت الْجَزْم بِكُل مَا ذَكرُوهُ وَالله أعلم
مَسْأَلَة ٢٠
الْمُخَاطب بِالْفَتْح هَل يدْخل فِي العمومات الْوَاقِعَة مَعَه كمن وَالَّذين وَنَحْوهمَا لَا يحضرني الْآن للأصوليين فِيهَا كَلَام وَلَا يبعد تخريجها على الْمَسْأَلَة السَّابِقَة

1 / 352