265At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَذكر الْغَزالِيّ والرافعي هَذِه الْمَسْأَلَة بِصِيغَة كلما وَلم يتعرضا لصيغة أَي نعم تعرض لَهَا الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَأجَاب بِعَدَمِ الْعُمُوم غلا أَنه مثل بمثال آخر فَقَالَ فِي الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة والثمانين بعد المئة إِذا قَالَ أَي عَبِيدِي حج فَهُوَ حر فحجوا كلهم عتق وَاحِد فَقَط لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن قَالَ وَهَكَذَا لَو قَالَ لوَكِيله أَي رجل دخل الْمَسْجِد فأعطه درهما انْتهى مُلَخصا٢ - وَمن أَمْثِلَة الْقَاعِدَة أَيْضا الْمَسْأَلَة الْمَعْرُوفَة لمُحَمد بن الْحسن صَاحب أبي حنيفَة ﵁ وَهِي مَا إِذا قَالَ أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر أَو قَالَ أَي عَبِيدِي ضَربته فَهُوَ حر وَقد أجَاب الشَّاشِي صَاحب الْحِلْية فِي فَتَاوِيهِ بالتعميم فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ حَتَّى يعْتق جَمِيع الضاربين فِي الْمِثَال الأول وَجَمِيع المضروبين فِي الْمِثَال الثَّانِيوَمَا نَقَلْنَاهُ عَن الْأَكْثَرين فِي التَّعْلِيق على الْحيض يدل لَهُ وَقد سبق عَن الْغَزالِيّ مَا حَاصله عدم الْعُمُوم مُطلقًا وَنقل ابْن الرّفْعَة فِي أَوَائِل الطَّلَاق من الْكِفَايَة عَن تَعْلِيق القَاضِي الْحُسَيْن أَنه يعم الضاربين لَا المضروبين بل إِن ترتبوا عتق الْمَضْرُوب الأول وَإِن وَقع عَلَيْهِم1 / 308SalinKongsiTanya AI