260At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk٢ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق كل يَوْم فَوَجْهَانِ أَحدهمَا وَصَححهُ فِي الرَّوْضَة من زوائده تطلق كل يَوْم طَلْقَة حَتَّى تتكمل الثَّلَاث وَالثَّانِي لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة وَالْمعْنَى أَنْت طَالِق أبدا٣ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَالله لَا أجامع كل وَاحِدَة مِنْكُن فَإِن حكم الْإِيلَاء من ضرب الْمدَّة والمطالبة تثبت لكل وَاحِدَة على انفرادها حَتَّى إِذا طلق بَعضهنَّ كَانَ للباقيات الْمُطَالبَة إِلَّا أَنه إِذا وطىء إِحْدَاهُنَّ انْحَلَّت الْيَمين فِي حق الْبَاقِيَات عِنْد الْأَكْثَرين كَذَا نَقله عَنْهُم الرَّافِعِيّ ثمَّ قَالَ وَجعلُوا مثل هَذَا الْخلاف فِيمَا لَو أسقط كلا فَقَالَ وَالله لَا كلمت وَاحِدًا من هذَيْن الرجلَيْن ثمَّ اسْتشْكل أَعنِي الرَّافِعِيّ مَا ذَكرُوهُ آخرا مَعَ مَا ذَكرُوهُ أَولامَسْأَلَة ٢من عَامَّة فِي أولي الْعلم وَمَا عَامَّة فِي غَيرهم هَذَا هُوَ الأَصْل وَهُوَ الْمَعْرُوف أَيْضا ولسيبويه نَص يُوهم أَن مَا لأولي الْعلم وَغَيرهم وَقَالَ بِهِ جمَاعَةقَالَ ابْن عُصْفُور فِي أَمْثِلَة المقرب وَشَرحه وَإِنَّمَا عبرنا بأولي الْعلم دون الْعقل لِأَن من تطلق على الله تَعَالَى كَقَوْلِه ﴿وَمن عِنْده علم الْكتاب﴾ والباري سُبْحَانَهُ يُوصف بِالْعلمِ دون الْعقلوَشرط كَونهمَا للْعُمُوم كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُول وَغَيره أَن تَكُونَا شرطيتين أَو استفهاميتين فَأَما النكرَة الموصوفة نَحْو مَرَرْت بِمن1 / 303SalinKongsiTanya AI