230At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukمَسْأَلَة ٥الْأَمر بعد الإستئذان كالأمر بعد التَّحْرِيم قَالَه فِي الْمَحْصُول وَالْأَمر بماهية مَخْصُوصَة بعد سُؤال تَعْلِيمه شَبيه فِي الْمَعْنى بِالْأَمر بعد الإستئذان مِثَاله قَول ابْن مَسْعُود يَا رَسُول الله قد علمنَا كَيفَ نسلم عَلَيْك فَكيف نصلي عَلَيْك فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْتَقِيم مَا قَالَه الْأَصْحَاب من الِاسْتِدْلَال بِمُجَرَّد هَذَا الْأَمر على وجوب الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِي التَّشَهُّد نعم إِن ثَبت إِيجَابه من خَارج فَيكون هَذَا الْأَمر للْوُجُوب لِأَنَّهُ بَيَان لكيفية وَاجِبمَسْأَلَة ٦الاقتران لَيْسَ بِحجَّة عندنَا كَمَا نَص عَلَيْهِ القَاضِي أَبُو الطّيب وَغَيره وَمَعْنَاهُ أَن يرد لفظ لِمَعْنى ويقترن بِهِ لفظ آخر يحْتَمل ذَلِك الْمَعْنى وَغَيره فَلَا يكون اقترانه بذلك دَالا على أَن المُرَاد بِهِ هُوَ الَّذِي أُرِيد بِصَاحِبِهِإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - اخْتِلَاف الْأَصْحَاب فِي وجوب الْأكل من الْأُضْحِية عملا بقوله1 / 273SalinKongsiTanya AI