230

At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usool

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد حسن هيتو

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Lokasi Penerbit

بيروت

مَسْأَلَة ٥
الْأَمر بعد الإستئذان كالأمر بعد التَّحْرِيم قَالَه فِي الْمَحْصُول وَالْأَمر بماهية مَخْصُوصَة بعد سُؤال تَعْلِيمه شَبيه فِي الْمَعْنى بِالْأَمر بعد الإستئذان مِثَاله قَول ابْن مَسْعُود يَا رَسُول الله قد علمنَا كَيفَ نسلم عَلَيْك فَكيف نصلي عَلَيْك فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْتَقِيم مَا قَالَه الْأَصْحَاب من الِاسْتِدْلَال بِمُجَرَّد هَذَا الْأَمر على وجوب الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِي التَّشَهُّد نعم إِن ثَبت إِيجَابه من خَارج فَيكون هَذَا الْأَمر للْوُجُوب لِأَنَّهُ بَيَان لكيفية وَاجِب
مَسْأَلَة ٦
الاقتران لَيْسَ بِحجَّة عندنَا كَمَا نَص عَلَيْهِ القَاضِي أَبُو الطّيب وَغَيره وَمَعْنَاهُ أَن يرد لفظ لِمَعْنى ويقترن بِهِ لفظ آخر يحْتَمل ذَلِك الْمَعْنى وَغَيره فَلَا يكون اقترانه بذلك دَالا على أَن المُرَاد بِهِ هُوَ الَّذِي أُرِيد بِصَاحِبِهِ
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - اخْتِلَاف الْأَصْحَاب فِي وجوب الْأكل من الْأُضْحِية عملا بقوله

1 / 273