227At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالْمَقْصُود من الْإِيجَاب إِنَّمَا هُوَ الْحَث على طلب الْفِعْل والحرص على عدم الْإِخْلَال بِهِ والوازع الَّذِي عِنْده يَكْفِي فِي تَحْصِيل ذَلِكإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - عدم إِيجَاب النِّكَاح على الْقَادِر فَإِن قَوْله ﵊ يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج وَإِن كَانَ يَقْتَضِي الْإِيجَاب كَمَا قَالَ بِهِ دَاوُد الظَّاهِرِيّ لَكِن خَالَفنَا ذَلِك لما ذَكرْنَاهُ1 / 270SalinKongsiTanya AI