224At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukإِنَّه مَذْهَب الشَّافِعِيوَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي شرح اللمع إِن الْأَشْعَرِيّ نَص عَلَيْهِلَكِن هَل دلّ على الْوُجُوب بِوَضْع اللُّغَة اَوْ بِالشَّرْعِ فِيهِ مذهبان مذكوران فِي شرح اللمع الْمَذْكُور وَالْأول وَهُوَ كَونه بِالْوَضْعِ نَقله فِي الْبُرْهَان عَن الشَّافِعِي ثمَّ اخْتَار هُوَ انه بِالشَّرْعِ وَفِي الْمُسْتَوْعب للقيرواني قَول ثَالِث إِنَّه يدل بِالْعقلِوَالْمذهب الثَّانِي وَهُوَ وَجه للشَّافِعِيّ إِنَّه حَقِيقَة فِي النّدبوَالثَّالِث فِي الْإِبَاحَة لِأَنَّهُ الْمُحَقق وَالْأَصْل عدم الطّلبوَالرَّابِع أَنه مُشْتَرك بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَبِه جزم فِي الْمُنْتَخب فِي بَاب الِاشْتِرَاكوَالْخَامِس أَنه مُشْتَرك بَين هذَيْن وَبَين الْإِرْشَاد وَنَقله الْآمِدِيّ فِي الإحكام عَن الشِّيعَة وَصَححهُ وَنقل عَنهُ فِي مُنْتَهى السول الْمَذْهَب الَّذِي قبله1 / 267SalinKongsiTanya AI