219At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukلِأَن التَّخْصِيص لَا بُد لَهُ من فَائِدَةوَحكى ابْن برهَان فِي الْوَجِيز قولا ثَالِثا أَنه حجَّة فِي اسماء الْأَنْوَاع كالغنم دون أَسمَاء الْأَشْخَاص كزيدإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - مَا إِذا أَذِنت الْمَرْأَة لأوليائها فِي التَّزْوِيج ثمَّ خصصت وَاحِدًا مِنْهُم بالأذن وَقد تقدّمت فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة٢ - وَمِنْهَا إِذا اوصى بِعَين لزيد ثمَّ قَالَ أوصيت بهَا لعَمْرو فَالصَّحِيح أَن ذَلِك لَا يكون رُجُوعا عَن الْوَصِيَّة الأولى بل يُشْرك بَينهمَا وَلَا يَجْعَل التَّعْبِير بِالِاسْمِ الثَّانِي دَالا على نفي غَيره1 / 262SalinKongsiTanya AI