19At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukثمَّ إِن أَصْحَابنَا قد ذكرُوا فِي البيع أَيْضا هَذِه التَّفْرِقَة وَقد تعرض لَهُ النَّوَوِيّ فِي البيع من شرح الْمُهَذّب فِي بَاب مَا يفْسد البيع من الشَّرْط فَإِنَّهُ ذكر أَن البيع الْفَاسِد يملك عِنْد أبي حنيفَة حَتَّى إِذا وطىء فِيهِ فَلَا حد ثمَّ قَالَ هَذَا إِذا اشْتَرَاهُ بِشَرْط فَاسد أَو خمر أَو خِنْزِير فَإِن اشْتَرَاهُ بميتة أَو دم أَو عذرة أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا لَيْسَ هُوَ مَالا عِنْد اُحْدُ من النَّاس لم يملكهُ أصلا هَذَا كَلَامهوَاعْلَم أَن هَذِه التَّفْرِقَة يتَّجه مَجِيء مثلهَا فِي تَفْرِيق الصَّفْقَة حَتَّى إِذا أجَاز فَلَا يُجِيز إِلَّا بِجَمِيعِ الثّمن فِي الدَّم وَنَحْوهمَسْأَلَة ٥ذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن الْمُبَاح حسنوَقَالَ بعض الْمُعْتَزلَة لَيْسَ بِحسن وَلَا قَبِيحوَالْخلاف نَشأ من تفسيرهم للأفعالفالأشاعرة قَالُوا الْفِعْل إِن نهى الشَّارِع عَنهُ كَانَ قبيحا محرما كَانَ اَوْ مَكْرُوها1 / 61SalinKongsiTanya AI