187At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالإهمال وَسَيَأْتِي إيضاحه وتفريعهوَأما اللَّفْظ الصَّادِر من غير الشَّارِع فَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي الطّرف السَّابِع من تَعْلِيق الطَّلَاق إِنَّه إِذا تعَارض الْمَدْلُول اللّغَوِيّ والعرفي فَكَلَام الْأَصْحَاب يمِيل إِلَى اعْتِبَار الْوَضع وَالْإِمَام وَالْغَزالِيّ يريان اتِّبَاع الْعرف ثمَّ ذكر بعده بأسطر مثله فَقَالَ الْأَصَح وَبِه أجَاب الْمُتَوَلِي مُرَاعَاة اللَّفْظ فَإِن الْعرف لَا يكَاد يَنْضَبِط ذكره فِي أول الْفَصْل الْمَعْقُود للألفاظ الْوَاقِعَة عِنْد مخاصمة الزَّوْجَيْنِ ومشاتمتها وَمِنْه قَول الْفُقَهَاء مَا لَيْسَ لَهُ ضَابِط فِي الشَّرْع وَلَا فِي اللُّغَة يرجع فِيهِ إِلَى الْعرف فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَأْخِير الْعرف عَن اللُّغَة وَهُوَ صَحِيح إِذا حمل على مَا ذَكرْنَاهُ فتفطن لما ذكرته فَإِن كثيرا من النَّاس قد اشْتبهَ عَلَيْهِ ذَلِك وَظن الِاتِّحَاد فِي التَّصْوِير وَالِاخْتِلَاف فِي الْجَوابوَهَذَا كُله إِذا كثر اسْتِعْمَال الشَّرْعِيّ والعرفي بِحَيْثُ صَار يسْبق1 / 230SalinKongsiTanya AI