175At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukمَسْأَلَة ٦إِلَّا للحصر على الْمَعْرُوف وَكَذَلِكَ إِنَّمَا عِنْد الإِمَام فَخر الدّين وَأَتْبَاعهوَاخْتَارَ الْآمِدِيّ أَنَّهَا لَا تفِيد الْحصْر بل تفِيد تَأْكِيد الْإِثْبَات وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد جُمْهُور النَّحْوِيين فقد نَقله شَيخنَا أَبُو حَيَّان فِي شرح التسهيل عَن الْبَصرِيين وَلم يصحح ابْن الْحَاجِب شَيْئافَإِن قُلْنَا إِنَّهَا للحصر فَهَل هُوَ بالمنطوق أَو بِالْمَفْهُومِ فِيهِ مذهبان حَكَاهُمَا ابْن الْحَاجِب وحكاهما الرَّوْيَانِيّ فِي كتاب الْقَضَاء من الْبَحْر وَجْهَيْن لِأَصْحَابِنَا وَمُقْتَضى كَلَام الإِمَام وَأَتْبَاعه أَنه بالمنطوق لأَنهم استدلوا عَلَيْهِ بِأَن إِن للإثبات وَمَا للنَّفْي فجمعنا بَينهمَا على الْوَجْه الْمُمكن فتفطن لما ذَكرْنَاهُ وَقد صرح بذلك أَبُو عَليّ الْفَارِسِي فِي الشيرازيات فَقَالَ إِن مَا فِي إِنَّمَا للنَّفْيإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة1 / 218SalinKongsiTanya AI