161At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukقَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات نقل القَاضِي شُرَيْح الرَّوْيَانِيّ عَن جده أَنه يقبل لِأَن الِاعْتِبَار بِتَسْمِيَة أَبَوَيْهِ وَقد يكون للرجل اسمان فَأكْثر وَقيل الِاعْتِبَار بِالِاسْمِ الْمَشْهُور فِي النَّاس لِأَنَّهُ أبلغ فِي التَّعْرِيفمَسْأَلَة ٩صِيغ الْعُقُود كبعت واشتريت والفسوخ كفسخت وَطلقت والالتزامات كَقَوْل القَاضِي حكمت اخبارات فِي أصل اللُّغَة وَقد تسْتَعْمل فِي الشَّرْع أَيْضا كَذَلِك فَإِن اسْتعْملت لإحداث حكم كَانَت منقولة إِلَى الْإِنْشَاء عندنَاوَقَالَت الْحَنَفِيَّة إِنَّهَا إخبارات عَن ثُبُوت الْأَحْكَام وَبِذَلِك يتقدير وجودهَا قبل التَّلَفُّظوَالْفرق بَين الانشاء وَالْخَبَر أَن الْإِنْشَاء لَا يكون مَعْنَاهُ إِلَّا مُقَارنًا للفظه بِخِلَاف الْخَبَر فقد يتَقَدَّم وَقد يتَأَخَّروَأَيْضًا فالإنشاء لَا يحْتَمل التَّصْدِيق والتكذيب بِخِلَاف الْخَبَر1 / 204SalinKongsiTanya AI