133At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالْمَسْأَلَة الثَّانِيَةإِذا لم يمْتَنع الْجمع بَين مدلولي الْمُشْتَرك فَهَل يجوز اسْتِعْمَاله فيهمَافِيهِ مذهبان٣ - الصَّحِيح وَهُوَ الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي وَاخْتَارَهُ ابْن الْحَاجِب يجوز وَاخْتَارَ الإِمَام فَخر الدّين أَنه لَا يجوزوَقيل يمْتَنع فِي اللَّفْظ الْمُفْرد وَيجوز فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع لتعددهوَفِي الإحكام للآمدي عَن ابي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ أَنه يجوز فِي1 / 176SalinKongsiTanya AI