112At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usoolالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukبالنصوص السَّابِقَة فِي زَمَاننَا لِأَنَّهَا مُسْتَقْبلَة بِاعْتِبَار زمن الْخطاب عِنْد إِنْزَال الْآيَة وَالْأَصْل عدم التَّجَوُّز وَلَا قَائِل بامتناع الِاسْتِدْلَالإِذا علمت ذَلِك فيتفرع عَلَيْهِ مسَائِلالأولى لَو عزل عَن الْقَضَاء فَقَالَ امْرَأَة القَاضِي طَالِق فَفِي وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّوَالْمَسْأَلَة لَهَا الْتِفَات إِلَى قَوَاعِد أَحدهَا مَا ذَكرْنَاهُ وَالثَّانيَِة الْمُفْرد الْمحلى بأل هَل يعم أم لَا وَالثَّالِثَة الْمُتَكَلّم هَل يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه أم لَا وَالرَّابِعَة إِقَامَة الظَّاهِر مقَام الْمُضمروَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة إِذا قَالَ الْكَافِر أَنا مُسلم هَل يحكم بِإِسْلَامِهِ أم لَا فِيهِ اخْتِلَاف وَقع فِي كَلَام الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أوضحته فِي الْمُهِمَّات فَإِن جَعَلْنَاهُ حَقِيقَة فِي الْحَال كَانَ مُؤمنا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ لَو قَالَ أَنا أسلم بعد ذَلِك لم يلْزم بِالْإِسْلَامِ وَوجه عدم إِسْلَامه مُطلقًا أَنه قد يُسَمِّي دينه الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ إسلاماالْمَسْأَلَة الثَّالِثَة إِذا قَالَ أَنا مقرّ بِمَا يَدعِيهِ أَو لست مُنْكرا فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ أَنا مقرّ وَلم يقل بِهِ فَإِنَّهُ لَا يكون إِقْرَارا لاحْتِمَال أَن يُرِيد اقرار بِأَنَّهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَبِخِلَاف1 / 155SalinKongsiTanya AI