103

At-Tamhid fi Takhreej al-Furoo' 'ala al-Usool

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد حسن هيتو

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Lokasi Penerbit

بيروت

وَالثَّانِي حَقِيقَة فِي الْحَال مجَاز فِي الِاسْتِقْبَال
وَالثَّالِث عَكسه
وَالرَّابِع أَنه فِي الْحَال حَقِيقَة وَلَا يسْتَعْمل فِي الِاسْتِقْبَال اصلا لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا
وَالْخَامِس عَكسه
إِذا علمت ذَلِك فيتخرج على الْمَسْأَلَة فروع
الأول قَالَ لزوجته طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت أطلق فَلَا يَقع فِي الْحَال شَيْء لِأَن مطلقه للاستقبال فَإِن قَالَت الْمَرْأَة أردْت الْإِنْشَاء وَقع فِي الْحَال كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن البوشنجي زَاد فِي الروضه فَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَ وَلَا يُخَالِفهُ قَول النجَاة إِن الْحَال أولى بِهِ إِذا تجرد لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الْحَال وعارضه أصل بَقَاء النِّكَاح هَذَا كَلَامه
قلت وَمَا ذكره كَلَام نَاقص لِأَنَّهُ إِذا لم يكن صَرِيحًا فِي الْحَال فَلَا يلْزم تعين الِاسْتِقْبَال لِأَن الْمُشْتَرك لَا يتَعَيَّن أحد محمليه إِلَّا بمرجح فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَار على التَّمَسُّك بِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح
نعم لقَائِل أَن يَقُول مَذْهَب الشَّافِعِي حمل الْمُشْتَرك على جَمِيع مَعَانِيه فَإِذا قَالَ مثلا وَالله لَأَضرِبَن زيدا فَلَا يبر إِلَّا بضربه الْآن وضربه بعد ذَلِك
وَلَا شكّ فِي جَرَيَان مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي سَائِر الْعُقُود والفسوخ
الثَّانِي إِذا قَالَ أقسم بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ وَأطلق فَالْأَصَحّ أَنه يكون يَمِينا وَلَا يحمل على الْوَعْد

1 / 146