246

al-Taʿlīqa li-al-Qāḍī Ḥusayn ʿalā Mukhtaṣar al-Muzanī

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Editor

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Turkmenistan
Empayar & Era
Seljuk
فأما إذا أدخل يده إلى فرجها، إن قلنا: باللمس تنتقض الطهارة، فها هنا أولى.
وإن قلنا لا تنتقض، فها هنا وجهان.
والفرق أن حكم الإيلاج أغلظ من حكم اللمس.
بدليل وجوب الحد به في حال بخلاف اللمس.
فإن قيل في الصغير: لا تعبد عليه، فوجب ألا تنتقض الطهارة بمس ذكره.
قلنا: هو محل التعبد في الحال.
وفي ثاني الحال بخلاف البهيمة.
وقال أبو حنيفة: مس الفرج لا يوجب نقض الطهارة، دليلنا عليه ما روت بسرة بنت صفوان، عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ).

1 / 343