138

al-Taʿlīqa li-al-Qāḍī Ḥusayn ʿalā Mukhtaṣar al-Muzanī

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Editor

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Wilayah-wilayah
Turkmenistan
Empayar & Era
Seljuk
فإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا.
وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:

1 / 235