78

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol

ومما ألغى الشرع فيه الغالب وراعى الأصل وإن كان نادرا سترا على العباد ورحمة إلحاق الولد بالمطلق إذا وضعته بعد سنين من يوم الطلاق وإذا أتت بعد ستة أشهر من الدخول بولد وما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وما يصبغونه وكذلك من لا يتحفظ من المسلمين من النجاسة والبسط التي أسودت من طول ما لبست ودعوى الصالح على الفاسق درهما والتعمير بسبعين سنة لأن الشيوخ في الوجود أقل

وقد ألغى الشارع النادر والغالب كما تقدم في شهادة ثلاثة بالزنا وشهادة النساء في الحدود وشهادة العدل كذلك ودعوى السرقة على المتهمين صونا للأعراض والأطراف والقرء الواحد في العدة ومن طلق زوجته بعدما غاب عنها سنين الغالب براءة رحمها والنادر شغله وقد ألغاهما صاحب الشرع

Halaman 152