355

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Sepanyol
•

( وإشارة لسلام ) من المدونة لم يكره مالك السلام على المصلي لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فريضة أو نافلة فليرد بيده أو رأسه مشيرا ( أو حاجة ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة إلى الرجل لبعض حوائجه

وقد أجاز له مالك أن يرد جوابا بالإشارة فهذا مثله

ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة

Halaman 32