320

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Sepanyol
•

( وجازت كتعوذ بنفل وكرها بفرض ) من المدونة قال مالك لا يبسمل في الفريضة لا سرا ولا جهرا وإماما أو غيره

وأما في النافلة فواسع إن شاء قرأ وإن شاء ترك ولا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ

ومن قرأ في غير صلاة بعوذ قبل القراءة إن شاء

وظاهر المدونة ونص المجموعة أن التعوذ يكون بعد قراءة الفاتحة ورد ابن العربي هذا بأبلغ رد

فرع مكروهات الصلاة

( كدعاء قبل قراءة ) تقدم قول ابن رشد لا يكره الدعاء إلا في ثلاثة مواطن قبل القراءة وقبل التشهد وفي الركوع خاصة

وقال ابن عبد الرحمن إنما يكره الدعاء قبل الفاتحة في الركعة الأولى ( وبعد الفاتحة ) الجزولي ( وأثناءها ) الطراز لا يدعو في قيامه قبل قراءته ولا في الفاتحة ( وأثناء سورة ) بهرام ( وركوع وقبل تشهد ) هذا هو نص ابن رشد

Halaman 544