236

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol

( والكل أداء ) الباجي إذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر لأنها حاضت بعد خروج وقتها

قاله سحنون ورأيت لأصبغ لا قضاء عليها وقول سحنون أقيس

وقال اللخمي عن قول سحنون إنه أقيس

وقال عن قول أصبغ إنه أشهر

ابن بشير أثمر هذا الخلاف اختلافا في مدرك ركعة من الوقت هل يكون مؤديا لجميع الصلاة أو مؤديا للركعة قاضيا للثلاث ( والظهرين والعشاءين بفصل ركعة عن الأولى لا الثانية ) مالك وابن القاسم وأشهب وأصبغ تجب أولى المشتركتين بإدراك ركعة فوق قدرها فإذا ظهرت الحائض وأفاق المغمي واحتلم الصبي وأسلم النصراني وقد بقي من الليل قدر أربع ركعات صلى المغرب والعشاء

ابن يونس لأنه إذا صلى المغرب بقيت ركعة للعشاء وهذا هو الصواب

ابن القاسم فإذا ظهرت في السفر لثلاث فليس عليها إلا العشاء ركعتين

Halaman 408