190

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol

( أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء ) المازري المشهور أنه يتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء ابن وهب ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء وكذلك المائد في البحر ولو كان الماء معهما هما لا يقدران على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما

ابن القصار ويتيمم الصحيح إذا خاف

نزلة أو حمى

الباجي ونحو هذا قال أبو حنيفة وقالالشافعي لا يتيمم إلا إن خاف التلف والدليل على ما نقوله ثم ذكر دليلا من الآية ثم قال ومن جهة القياس أن هذا مسح أبيح للضرورة فلم يفترق الحكم بين خوف المرض أو خوف التلف كالمسح على الجبائر

Halaman 333