186

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol

ابن شاس الباب الخامس في التيمم ( يتيمم ذو مرض وسفر ) ابن حارث يتيمم لفقد الماء المسافر والمريض العاجز عن فعل الوضوء اتفاقا ( أبيح ) شرط القاضي إباحة السفر وقال القرافي يلزم القائل لا يتيمم

العاصي أن لا يمسح على الجبيرة إن انكسر ولا يأكل في رمضان وإن خاف الموت انظر عند قوله وعصيان بلبسه

وقال أبو عمر غير واجب حمل الماء للوضوء وقال الباجي يجوز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا لمال ورعي المواشي ويجوز له المقام على حفظ ماله وإن أدى ذلك إلى أداء الصلاة بالتيمم ونحو هذا في الإكمال فانظره

Halaman 326