170

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol

( لا باستحاضة وندب لانقطاعه ) من المدونة إذا انقطع دم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت لاتعيد الغسل ثم قال تتطهر ثانية أحب إلي وهذا استحب

ابن القاسم وفي الرسالة يجب الطهر لانقطاع دم الاستحاضة

ابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالة

ابن عرفة إن كان هذا الاستشكال لمخالفته المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بها وإن كان لعدم وجوده فقصور النص الباجي وغيره قال مرة تغتسل ومرة لا تغتسل

Halaman 310