148

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol

( وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ) ابن عرفة سائل أجزاء الأرض من زرنيخ ونحوه كالجمار يعني أن الاستجمار بذلك جائز

وأخرج عياض الحجر المبتل واليد والرطب والجدار ولو لمرحاض

المازري يجوز بكل طاهر منق

الكافي لا يستجمر بعظم ولا روث ولا بما يجوز أكله

وتعقب ابن زرقون جوازه بالنخالة بأن بها طعاما

ومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة راجع ابن عرفة

( ونجس ) تقدم نص المازري

Halaman 286