131

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol

( وشفع غسله وتثليثه وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف ) قال مالك لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء ولا أحب أن ينقص من الاثنين ولا يزاد على الثلاث

ولا يزاد في المسح على الواحدة وأما غسل القدمين فلا حد في غسلهما وينبغي أن يتعاهد عقبيه انتهى

نص ابن يونس ونحوه قال ابن بشير وقال ابن عرفة قول ابن بشير المعروف عدم تكرار غسل الرجلين لأن المطلوب إنقاؤهما خلاف نص الرسالة وظاهر غيرها

وقالابن بشير الرابعة ممنوعة إجماعا

ابن رشد الرابعة مكروهة

Halaman 261