114

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Sepanyol
•

ابن عرفة من فرائض الوضوء النية

ابن رشد اتفاقا

المازري على المشهور وهي القصد به رفع الحدث أعني به المنع من الصلاة مطلقا لا من جزئيته إنما هذا في التيمم فلذا قالوا لا يرفع الحدث

( عند وجهه ) الباجي مقتضى قول عبد الوهاب أن محل النية من الطهارة في أول طهره عند التلبس به وظاهر قول ابن القصار أن محلها عند ابتدائه بفرض الطهارة

ثم قال أثناء كلامه لأن الطهارة تفتتح بنوافلها فلو قارنت النية الفرض لعرا غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن النية ( أو الفرض أو استباحة ممنوع ) ابن شاس كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو أداء فرض الوضوء

Halaman 230