112

Taj dan Iklil untuk Mukhtasar Khalil

التاج والإكليل لمختصر خليل

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Sepanyol

ابن العربي تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضىء مريضا لا يقدر عليه وانظر إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى ولم يمر عليها يده

مذهب ابن القاسم أن ذلك يجزئه

وقالاللخمي وجوب التدلك إنما هو لايصال الماء إلى البشرة فإذا بقي في الماء زمنا حتى وصل لجميع جسده أجزأه

البرزلي وهذا قريب مما اختاره الصائغ أن الدلك واجب لغيره والمشهور أنه واجب لنفسه انظر قول ابن رشد بعد هذا أجمعوا ابن أبي زيد لو تدلك الجنب أثر انغماسه في الماء أجزاه وارتضاه ابن يونس

ابن بشير وهو الصحيح

بعض شيوخ عبد الحق لو كانت بجسمه نجاسة لم يجزه لأنها لا تزون إلا بمقارنة الدلك للصب فتبقى لمعه

ولابن رشد أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن كان لم ينل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه وكذلك الوضوء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو

Halaman 218