288

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Penerbit

دار أسفار

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1442 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Iran
•
Empayar & Era
Seljuk

وفي الحديث أن الحادثة يطلب حكمها من الكتاب أو السنة، فإن لم يأت به كتاب ولم تمض به سنة، يقاس الأمور بعضها ببعض، ويؤخذ بأقربها شبها بالحق؛ فيحكم به على سبيل التغليب؛ لا على سبيل القطع، لأن النبي ﷺ حكم بالولد للفراش لزَمعة، ولم يقطع به؛ لقوله لسودة: (احتَجِبِي مِنْهُ)، ألحقه بها أخا وأمرها بالحجاب، لما رأى من شبهه بعتبة، وفيه دليل أن الأمة قد تكون فراشا، وإذا أقر بوطء أمته؛ لم يسعه نفي ولدها، وقال: (احتَجِبِي) وإن كانت الأخوة ثابتة في ظاهر الحكم، وذلك أقرب إلى الورع.

ومن باب ما جاء في الحكم بالقيافة

[٢٤٣] حديث: (أَلَم تَرَي أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا)(١) أي: الساعةَ، و(مجزِّز): بكسر الزاي والتشديد، وفي الحديث بيان إثبات حكم القِيافة(٢)، وأنها تقوم مقام الشهادة في بعض الأحوال؛ استدلالا بالشبه، وسكوت النبي ﷺ عن مثل هذا دال على الرضا به، وسروره لا يكون إلا بالحق.

ومن باب المقام عند البكر والثيب

[٢٤٤] حديث: (لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهلِكِ هَوَانٌ)(٣) أي: إنكِ عزيزة عند زوجك، (إِن شِئتِ سَبّعتُ لَكِ)، أي: أقمت عندك سبع ليال، (وَإِن سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)، أي: وإن أقمت عندك سبعا أقمت عند نسائي سبعا.

وفي الحديث: (لِلِبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ) معناه: أن الرجل يجب عليه

(١) حديث عائشة: أخرجه برقم: ١٤٥٩، وأخرجه البخاري: ٦٧٧٠.

(٢) القيافة: تتبع الآثار، ومعرفة شبه الرجل بأخيه وأبيه. [النهاية: ١٢١/٤].

(٣) حديث أم سلمة: أخرجه برقم: ١٤٦٠، وأخرجه أبو داود: ٢١٢٢.

288