التحرير في شرح مسلم
Editor
إبراهيم أيت باخة
Penerbit
دار أسفار
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1442 AH
Lokasi Penerbit
الكويت
Carian terkini anda akan muncul di sini
التحرير في شرح مسلم
Editor
إبراهيم أيت باخة
Penerbit
دار أسفار
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1442 AH
Lokasi Penerbit
الكويت
[٢١٦] حديث: (إِنَّ أَحَقَ الشُّرُوطِ أَن يُوفَى بِهِ، مَا استَحلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ)(١)، وفي الحديث: تأكيد حرمة النكاح، والحث على الوفاء بشرطه، وقد أكد الله تعالى أمر النكاح فقال: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، ورُوي عن النبي ﷺ: (أَدُّوا العَلَائِقَ بَيْنَكُمْ)(٢) يعني: المهور، جعله ﷺ أحق الشروط أن يوفى به، لأن في إتلاف البُضع إذا كان في غير حله غرامةً وحدًّا، وإذا كان في حله التذ به، وقد يكون سببا لنجاته.
[٢١٧](٣) جُعل السكوت في مواضع رضىً، منها: سكوت البكر إذا استُؤذنت في النّكاح، ومنها: السكوت إذا بيع الشِّقص(٤) فسكت عن طلب الشفعة، ومنها: الرجل يولد له الولد فيسكت عن النفي، ويمكنه الحاكم فلا يتحاكم إليه، فالنسب لازم له.
(١) حديث عقبة بن عامر: أخرجه برقم: ١٤١٨، وأبو داود برقم: ٢١٣٩، ولفظ مسلم: (أحق الشرط).
(٢) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه: ٣٦٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٤٣٧٥.
(٣) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٤٢١، وأخرجه البخاري برقم: ٥١٣٦، من حديث أبي هريرة.
(٤) الشقص: الجزء والنصيب في العين المشتركة.
269