323

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض

فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٤٣، ٣٤٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٩٢) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر ﵁؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب ﵁ نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرة.
وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح.

1 / 353