323

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

إلى ذي الحليف فأحرم، لم يجزه الغسل وأعاده. (١)
٦٩٥ - ويحرم من أتى الميقات أي وقت شاء حيث يجوز فيه التنفل من ليل أو نهار، ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة، أو بإثر [صلاة] فريضة، كان بعدها نافلة أو لا، والمستحب إحرامه بإثر النافلة ولا حد لتنفله.
٦٩٦ - وإن جاء في وقت لا يتنفل فيه انتظر وقتًا تحل فيه الصلاة، فيصلي ويحرم إلا أن يكون خائفًا أو مراهقًا يخشى فوات الحج وشبه ذلك من العذر، فيجوز أن يحرم وإن لم يصل.
٦٩٧ - ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج منه ركب راحلته، فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولم ينتظر أن تسير، فإن كان ماشيًا فحين

(١) انظر: الخيرة للقرافي (٣/٢٢٣، ٢٢٤) .

1 / 492