255

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

يجعل دينه في قيمة عبده الآبق، لأن بيعه لا يجوز.
٥٦٣ - ويسقط زكاته مهر امرأته، وزكاة فرط فيها من حرث أو ماشية أو عين، وكذلك إن كان عليه إجارة أجراء عملوا له قبل الحول [أو كراء إبل وجب عليه قبل الحول] فإنه يسقطها كما يسقط الدين.
٥٦٤ - وتحاصّ المرأة بمهرها الغرماء في الموت والفلس، وتسقط زكاة العين نفقة الزوجة، كانت بقضية أو بغير قضية، ويلزمه ما أنفقت على نفسها في يسره، كان حاضرًا أو غائبًا ما أنفقت من عندها أو تسلفت، وإن كان معسرًا لم يضمن لها ما أنفقت.
٥٦٥ - ولا تسقط الزكاة ما يجب للأبوين والولد الصغير من النفقة إذ لا تجب

1 / 423