227

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

(كتاب الزكاة (١) الأول)
٥٢٠ - ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة (٢)، وأوقية الفضة أربعون درهمًا، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة، وفي العشرين [دينارًا] نصف دينار (٣)، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.
٥٢١ - ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل

(١) معناها في اللغة الزيادة من زكا يزكو زكاءً بالمد إذا زاد بذاته كالزكاة بصفاته كالإنسان وانظر: الذخيرة للقرافي (٣/٥)، والتفريع (١/٢٧٤)، والمعيار (١/٤٣٠)، والبيان والتحصيل (٢/٣٥٥) .
(٢) رواه مالك (١) في الزكاة، والبخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٩٧٩) .
(٣) رواه أبو داود (١٥٧٣)، وابن ماجة (١٧٩٠) .

1 / 395