201

At-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

دبي

عذر ابتدأ الصوم ولا يبني [عليه] .
٤٦٤ - ومن قال: لله علي صوم غد، فأفطره فلا كفارة يمين عليه، لأنه جعل لنذره مخرجًا وعليه قضاؤه، ومن نذر صوم كل خميس يأتي لزمه، فإن أفطر خميسًا متعمدًا قضاه، وكره مالك أن ينذر صوم يوم مؤقت.
٤٦٥ - ومن نذر صوم يوم قدوم فلان، فقدم ليلًا صام صبيحة تلك الليلة، وإن قدم نهارًا ونية الناذر الفطر، فلا قضاء عليه، ومن نذر صوم يوم قدومه أبدا فقدم يوم الاثنين صام كل يوم اثنين فيما يستقبل. ومن نذر صوم غد فإذا هو يوم الفطر أو الأضحى وقد علم به أو لا، فلا يصومه، ولا قضاء عليه فيه.
٤٦٦ - وإن نذرت امرأة صوم سنة ثمانين فلا تقضي أيام حيضتها لأن الحيضة كالمرض، ولو مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء، وكذلك إن نذرت صوم يوم

1 / 368