37

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Editor

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
(كتاب الزكاة)
هي النماء.
لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.
(فصل، زكاة النعم)
أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.
ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة - إلى ست وثلاثين، فبنت لبون - لها

1 / 44